موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
575 - الشَّافِعيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ حَقَّ الوِلايةِ الثَّابِتَ لا يَسقُطُ بغَيبةِ الوليِّ، ولا تَأثيرَ للغَيبةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
576 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهَر استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
578 - : أدِلَّةُ القاعِدةِ.دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:وهو أنَّ المَوتَ لَمَّا كان عِلَّةً لخِلافةِ الورَثةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
579 - الأئِمَّةُ على أنَّ مَن نَشَأ بباديةٍ بَعيدةٍ عَن أهلِ العِلمِ والإيمانِ، وكان حَديثَ العَهدِ بالإسلامِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها