موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 696 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
545 - )) للسغناقي (5/2387). . 3- لَو أنَّ رَجُلًا قال لامرَأةٍ، ووليِّها، أو قال لوليِّها دونَها: إنِّي أُريدُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
547 - ] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/114). . 2- إن قال: بَعَثتُ إليك بالوديعةِ مَعَ أحَدٍ لَم يُصَدَّقْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
553 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا قال رَجُلٌ لامرَأتِه: إذا حِضتِ فأنتِ طالِقٌ وفُلانةُ مَعَك -أي زَوجَتُه الأُخرى- فقالت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ