موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
511 - على المَعرِفةِ به، فلا يُعَدُّ جَهلُه مُبَرِّرًا لإسقاطِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ المُتَعَلِّقةِ بذلك الحُكمِ عَنه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها
513 - ومُشارًا إليه: فإنِ اختَلَف الجِنسُ تَعَلَّقَ العَقدُ بالمُسَمَّى وبَطَلَ لانعِدامِه، وإنِ اتَّحَدَ الجِنسُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ نَقصٍ دَخَلَ على عِوَضٍ أو مُعَوَّضٍ استَحَقَّ أرشُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
516 - انتَهى إليهمُ العِلمُ، وصاروا أعلَمَ النَّاسِ، وهم أهلُ الصِّنفِ؛ فإنَّ كُلَّ شَيءٍ يَحصُلُ به اشتِباهٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
519 - التَّوكيلَ؛ لأنَّهم لا يَملكونَ التَّصَرُّفَ، فلا يَملكونَ أن يُمَلِّكوا ذلك غَيرَهم [4649.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
520 - كان أو شَرًّا فإنَّه مَسؤولٌ عنِ المُسَبَّباتِ النَّاتِجةِ عن فِعلِه سَواءٌ عَلِم بتَفاصيلِها أو جَهِلَ؛ وذلك.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إيقاعُ السَّبَبِ بمَنزِلةِ إيقاعِ المُسَبَّبِ، قُصِدَ ذلك المُسَبَّبُ أو لا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
521 - ، وحينَئِذٍ يَلزَمُ مِن وُجودِه عَدَمُ الحُكمِ، وهو أمرٌ عارِضٌ يَطرَأُ على التَّصَرُّفاتِ والأفعالِ فيَمنَعُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
523 - المُساواةَ إذا وقَعَت لأشخاصٍ في السَّبَبِ الموجِبِ للِاستِحقاقِ، فإنَّها توجِبُ المُساواةَ في الاستِحقاقِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ