موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 717 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
513 - للقاعِدةِ.لا تَثبُتُ المِلكيَّةُ لأيِّ شَخصٍ إلَّا بوُجودِ فِعلٍ مَشروعٍ أو سَبَبٍ شَرعيٍّ يُؤَدِّي.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
523 - آخَرَ، كالإرثِ مَثَلًا.ففي الحالتَينِ يَكونُ الفِعلُ قد وقَعَ موافِقًا للصَّوابِ؛ لوُجودِ سَبَبِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ يُحالُ بالحُكمِ إلى السَّبَبِ الظَّاهِرِ دونَ ما لا يُعرَفُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
524 - حتَّى شَرِبَ خَمرًا أو أكَل مُحَرَّمًا، فعليه أن يَتَقَيَّأَ إذا قدَرَ عليه، هذا إن لم يَكُنْ صائِمًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.