موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الرِّضا بالشَّيءِ رِضًا بما يَتَولَّدُ مِنه


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الرِّضا بالشَّيءِ رِضًا بما يَتَولَّدُ مِنه" [79] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (1/152)، ((المنثور)) للزركشي (2/176)، ((الأشباه والنظائر)) لابن الملقن (2/175)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 141). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
رِضا المُكَلَّفِ بالشَّيءِ وإذنُه فيه هو رِضًا ضِمنيٌّ بكُلِّ ما يَتَرَتَّبُ على هذا الشَّيءِ وما يَتَولَّدُ مِنه، ويَكونُ رِضاه بالشَّيءِ اعتِرافًا بصِحَّةِ كُلِّ ما يَنتُجُ عنه، وما يَتَرَتَّبُ عليه مِن آثارٍ، وحينَئِذٍ لا يَكونُ فيه ضَمانٌ ولا فِديةٌ ولا ديةٌ؛ لكَونِه مُتَولِّدًا مِن مَأذونٍ فيه، وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكَمِّلةً لقاعِدةِ (دَليلُ الرِّضا كَصَريحِ الرِّضا) [80] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/177)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (4/359)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (4/410). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ المَعقولُ:
وهو التَّلازُمُ؛ لأنَّ المُتَولِّدَ مِنَ الشَّيءِ لازِمٌ له، فكان الرِّضا به رِضًا بالمُتَولِّدِ عنه [81] يُنظر: ((نظرية التقعيد الفقهي)) للروكي (ص: 156). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لو أذِنَ المُرتَهِنُ للرَّاهنِ في استِعمالِ الرَّهنِ بما يُمكِنُ أن يُؤَدِّيَ إلى إتلافِه، فلا ضَمانَ؛ لأنَّه تَولَّدَ مِن مَأذونٍ فيه [82] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/177)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 141). .
2- إذا رَضيَ أحَدٌ بإجراءِ عَمَليَّةٍ جِراحيَّةٍ، أوِ استِعمالِ عِلاجٍ مُعَيَّنٍ، فيُعتَبَرُ راضيًا بنَتائِجِها، فلو ماتَ مِن ذلك -دونَ أن يَكونَ هناكَ تَقصيرٌ مِنَ الطَّبيبِ المُعالِجِ- فلا حَقَّ لورَثَتِه في التَّعويضِ؛ لأنَّ الرِّضا بالشَّيءِ رِضًا بما يَتَولَّدُ مِنه [83] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (5/509)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/363)، ((موسوعة القواعد الفقهية)) للبورنو (4/410). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استِثناءاتٌ:
يُستَثنى مِن هذه القاعِدةِ أُمورٌ؛ مِنها: ضَربُ الزَّوجِ زَوجتَه، وضَربُ الوليِّ اليَتيمَ، وتَعزيرُ الحاكِمِ، ونَحوُ ذلك مِمَّا هو مَشروطٌ بسَلامةِ العاقِبةِ؛ فإنَّ الإذنَ فيه ليسَ إذنًا في المُتَولِّدِ عنه، فإذا تَعَدَّى ضَمِن؛ لأنَّه مَشروطٌ بسَلامةِ العاقِبةِ [84] يُنظر: ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (7/77)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 141). .

انظر أيضا: