موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.032 )
511 - وهو مُحرِمٌ بالحَجِّ قَبلَ فَواتِ وقتِ الوُقوفِ على عَرَفةَ، فوقَف بعَرَفةَ بَعدَ بُلوغِه في وقتِ الوُقوفِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ
513 - الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه إذا كان بَينَ الأصالةِ والتَّبَعيَّةِ مُنافاةٌ؛ حَيثُ إنَّهما.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا
514 - ، ولا تَتَعَدَّاه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم جَعَلَ صَدَقَتَه في مَرَضِه مِنَ الثُّلثِ كَوصاياه بَعدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ
517 - فيه، ألا تَرى أنَّه يَجوزُ هبَتُه وصَدَقَتُه، ولأنَّ النَّهيَ لَم يَتَناولْ مَعنًى في نَفسِ العَقدِ، فصارَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
524 - دَلالةٌ على أنَّ المُعتَدَّةَ مِن طَلاقٍ أو فسخٍ تَعتَدُّ في مَسكَنِ الزَّوجيَّةِ الذي كانت تَسكُنُه قَبلَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها