موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
467 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشُّبهةَ إذا تَمَكَّنَت فإنَّها تُسقِطُ الكَفَّارةَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
471 - السِّمنانيِّ، فقال: (واتَّفقَ الجَميعُ على أنَّ رَجُلًا لَو أكرَهَ رَجُلًا على إتلافِ مالِ نَفسِه أو قَتلِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه
473 - ، أو على عَمَلٍ مُعَيَّنٍ يَتِمُّ في زَمَنٍ، وبانتِهائِها يَنتَهي عَقدُ الإجارةِ.فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ العَقدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه
478 - تُفيدُ أنَّ الأصلَ بَراءةُ الذِّمَّةِ مِن جَميعِ الحُقوقِ والغَراماتِ؛ لأنَّها خُلِقَت بَريئةً عَريَّةً.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
480 - به مَباحِثُ، الأوَّلُ: أنَّه يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ رُخصةً مِنَ اللهِ تَعالى). ، وصيغةِ: ".
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها