موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
437 - العَقدِ، ولا تَمنَعُ بَقاءَ العَقدِ المُتَقدِّمِ، فالمَرأةُ إذا وُطِئَت بشُبهةٍ وهيَ تَحتَ زَوجٍ، وجَبَت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
439 - المَرأةُ: بَل هو مِنك، فهو مِنه؛ لأنَّ السَّبَبَ بَينَهما ظاهِرٌ، وهو الفِراشُ، وما ادَّعاه الرَّجُلُ غَيرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ يُحالُ بالحُكمِ إلى السَّبَبِ الظَّاهِرِ دونَ ما لا يُعرَفُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
441 - مُتَمَسِّكٌ بما هو الأصلُ، وهو السُّكوتُ، والمَرأةُ تَدَّعي عارِضًا، وهو الرَّدُّ، فيَكونُ القَولُ قَولَ مَن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
447 - ، فكُلُّ مَن ثَبَتَ له دَينٌ على غَيرِه، فإنَّه يَجوزُ له إسقاطُه [3505] يُنظر: ((الموسوعة.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها