موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
445 - ، والمُساقاةِ، والمُزارعةِ، والشَّرِكةِ.فتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ هناكَ فرقًا بَينَ عُقودِ التَّبَرُّعاتِ وعُقودِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّبَرُّعُ لا يَتِمُّ إلَّا بالقَبضِ
448 - التَّالي:1- أنَّ قَولَه حينَئِذٍ في مَصلَحةِ نَفسِه، فكان فيه مُتَّهَمًا، والتُّهمةُ تَنتَفي عنه بإقامةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها