موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 156 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
33 - ، ويُستَثنى مِن عَدَمِ قَبولِ العُذرِ مَن كان قَريبَ العَهدِ بالإسلامِ، أي حَديثَ الدُّخولِ في الإسلامِ؛ إذ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها
34 - ). .وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكَمِّلةً للقاعِدةِ الأُمِّ (النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ
36 - /13). .2- الفِطرُ في رَمَضانَ؛ فإنَّه حَرامٌ ولا يُباحُ إلَّا إذا وُجِدَ سَبَبٌ مُبيحٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
38 - المَرَضِ، تَساوى الغَريمانِ في الأخذِ مِنَ التَّرِكةِ؛ لأنَّ الإقرارَ مَشروعٌ في حالتَيِ الصِّحَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
39 - ، فإذا صُمنا برُؤيةِ عَدلٍ واحِدٍ الهلالَ، ولَم نَرَه بَعدَ ثَلاثينَ يَومًا، أفطَرنا في الأصَحِّ عِندَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
42 - : وهو أنَّ إعذارَ الجاهلِ جاءَ مِن بابِ التَّخفيفِ لا مِن حَيثُ جَهلُه، فلَو عُذِرَ الجاهلُ لأجلِ جَهلِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إلَيها. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
45 - لا يَجوزُ مَعَ القُدرةِ، وهذا يَشمَلُ حُقوقَ اللهِ تَعالى كَتَركِ الصَّلاةِ وصَومِ رَمَضانَ ‌وتَأخيرِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ