موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الجَوابِرُ لا تَسقُطُ بالنِّسيانِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الجَوابِرُ لا تَسقُطُ بالنِّسيانِ" [5786] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/4). .
ثانيًا: المعنى الإجماليُّ للقاعدةِ.
الجَوابِرُ هيَ ما شُرِعَ مِن جَزاءاتٍ وأحكامٍ بسَبَبِ خَلَلٍ في العِباداتِ أوِ المُعامَلاتِ، ولا تَسقُطُ عَنِ المُكَلَّفِ إذا نَسيَها، بَل تَبقى واجِبةَ الأداءِ، فإذا نَسيَ المُكَلَّفُ فِعلَها وأداءَها فإنَّه يَبقى مُلزَمًا بجَبرِ الخَلَلِ النَّاتِجِ عَن هذا النِّسيانِ، حَتَّى لَو وقَعَ هذا الجَبرُ مُتَأخِّرًا [5787] يُنظر: ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/4). .
وتُعتَبَرُ هذه القاعِدةُ مُكَمِّلةً للقاعِدةِ الأُمِّ (النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ).
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما سَبَقَ مِن أدِلَّةٍ في قاعِدةِ (النِّسيانُ عُذرٌ في المَنهيَّاتِ دونَ المَأموراتِ)؛ لأنَّ الجَوابِرَ مِنَ المَأموراتِ.
رابعًا: أمثلةٌ للقاعدةِ.
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- مَن قَتَلَ صَيدًا في الحَرَمِ ناسيًا وجَبَ عليه الجَزاءُ؛ لأنَّ هذا الوُجوبَ جابِرٌ، والجَوابِرُ لا تَسقُطُ بالنِّسيانِ [5788] يُنظر: ((مختصر الخرقي)) (ص: 62)، ((الإشراف)) لابن المنذر (1/472)، ((المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين)) لأبي يعلى (1/278)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/3). .
2- مَن حَلَقَ شَعرَه وهو مُحرِمٌ ناسيًا لَزِمَته الكَفَّارةُ؛ لأنَّها جابِرةٌ، والجَوابِرُ لا تَسقُطُ بالنِّسيانِ [5789] يُنظر: ((الإشراف)) لابن المنذر (1/472)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (4/160)، ((المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين)) لأبي يعلى (1/278)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (2/4). .
3- مَن أكَلَ طَعامًا لغَيرِه ناسيًا فلا إثمَ عليه في ذلك، لَكِن يَلزَمُه الضَّمانُ بالبَدَلِ؛ لأنَّ الضَّمانَ مِنَ الجَوابِرِ، والجَوابِرُ لا تَسقُطُ بالنِّسيانِ [5790] يُنظر: ((القواعد)) للحصني (2/275). .
خامِسًا: مُكمِلاتٌ للقاعِدةِ.
استثناءٌ:
يُستَثنى مِنَ القاعِدةِ: إذا سَها عَن سُجودِ السَّهوِ، فطالَ الفَصلُ بَينَه وبَينَ الصَّلاةِ، فإنَّه لا يَسجُدُ بَعدَ طولِ هذه المُدَّةِ [5791] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/ 431)، ((فتح الباري)) لابن رجب (9/ 397). .

انظر أيضا: