موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
398 - عليه مَقصودُه لا يُشرَعُ مِن أصلِه، وإذا وقَعَ كان باطِلًا. وعلى ذلك فإنَّه يُشتَرَطُ في المَحَلِّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
399 - مُكرَهًا فليس بإجازةٍ، وعليه رَدُّه إن كان قائِمًا في يَدِه وإن هَلَكَ المَبيعُ في يَدِ المُشتَري وهو غَيرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
400 - بما له: الرَّجعةُ والإسلامُ، وأمَّا ما عليه: فالقِصاصُ والحُدودُ، وما له وعليه كالنِّكاحِ، والبُيوعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها