موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
370 - لا يُكَفِّرُها غَيرُ قَضائِها فقَط، ولا يَجوزُ تَركُها إلى بَدَلٍ آخَرَ، ولا يَلزَمُه مَعَ ذلك شَيءٌ آخَرُ، مِثلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
372 - (7/71)، ((الذخيرة)) للقرافي (12/152)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/233). .2- يَجوزُ التَّوكيلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
375 - فيه التَّأبيدُ، فلا يَصِحُّ تَوقيتُه؛ لذلك لا يَجوزُ نِكاحُ المُتعةِ [5620] يُنظر: ((الإشراف.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها