موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
346 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ. استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "السَّكرانُ هَل.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
351 - به ومَقصورًا عليه، ولا يَجوزُ أن يُلحَقَ به إلَّا ما كان في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ، كَما لو صالحَ المُسلمونَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: قاعِدةُ الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
352 - فيها، وإنَّما يَجوزُ إطلاقُ العَقدِ إذا كان النَّقدُ المُتَعامَلُ به واحِدًا لا يَختَلِفُ، فيُحمَلُ إطلاقُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
355 - ، كالطُّولِ والقِصَرِ. لكِنْ عِندَ اختِلافِ الحالِ يَجوزُ أن يَكونَ الشَّخصُ الواحِدُ أصلًا في حالةٍ، وتَبَعًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا
358 - ). . 3- يَجوزُ شُربُ الماءِ وسَقيُ الدَّوابِّ مِنَ الأنهارِ المَملوكةِ والآبارِ والحياضِ؛ لأنَّ الآبارَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ