موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.026 )
320 - بإقرارِهم، وما ثَبَتَ تَبَعًا لا يُراعى فيه شَرائِطُ الأصلِ، وعلى هذا فلَو لم يَكونوا مِن أهلِ الشَّهادةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ
324 - لهذه القاعِدةِ بالإجماعِ والمَعقولِ:1- مِنَ الإجماعِ:ومِمَّن نَقَلَه: المُلَّا عَلي القاريُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إلَيها. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
326 - اللهُ تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها