موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
303 - ، صَحَّ بالألْفِ؛ لأنَّ السُّؤالَ مُعادٌ في الجَوابِ، وكَذا لو سُئِل: هَل قَتَلتَ فُلانًا؟ فقال: نَعَم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه
309 - ويَبقى العَقدُ صَحيحًا، وعلى ذلك لا يَجوزُ أن يُشتَرَطَ في العَقدِ ما يُخالفُ مُقتَضاه، بَل يَكونُ شَرطُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه
314 - - إذا زُوِّجَتِ المَرأةُ بأقَلَّ مِن مَهرِ مِثلِها، فلها حَقُّ الاعتِراضِ والاختيارِ بَينَ الرِّضا والرَّفضِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ دَليلُ الرِّضا والقَبولِ كَصَريحِ الرِّضا والقَبولِ
315 - الزَّوجُ المَرأةَ أرضًا، فغَرَسَت فيها أو بَنَت، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ الدُّخولِ، وطَلَبَ إرجاعَ نِصفِها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه