موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 696 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
287 - )) للشوشاوي (5/574). .قال القَرافيُّ: (شَأنُ الشَّرعِ في التَّقديراتِ: إعطاءُ المَوجودِ حُكمَ المَعدومِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: يُعطى المَعدومُ حُكمَ المَوجودِ، ويُعطى المَوجودُ حُكمَ المَعدومِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
289 - عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
291 - عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهم، ولَكِنَّ البَيِّنةَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها