موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 34 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
18 - العَقدِ، ولا تَمنَعُ بَقاءَ العَقدِ المُتَقدِّمِ، فالمَرأةُ إذا وُطِئَت بشُبهةٍ وهيَ تَحتَ زَوجٍ، وجَبَت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
25 - هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:1- لا يَحِلُّ للإنسانِ ‌تَأخيرُ ‌الزَّكاةِ ‌عن ‌وقتِها إذا وجَبَت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
26 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الحُقوقَ إذا وجَبَت بسَبَبٍ واحِدٍ لمُستَحِقٍّ واحِدٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
27 - - إذا ماتَ الرَّجُلُ بَعدَ طُلوعِ الفَجرِ مِن شَوَّالٍ، وتَرَكَ عيالًا، فقد وجَبَت زَكاةُ الفِطرِ في مالِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها