موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 127 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
16 - أو لم يَأكُلوا؛ لأنَّه إنَّما جازَ لهمُ الفِطرُ وهم يَظُنُّونَ أنَّ ذلك اليَومَ مِن غَيرِ رَمَضانَ، فإذا عَلِموا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا
19 - . فقُلتُ لها: إن شاءَ أهلُكِ أن أعَدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعتِقَك ويَكونَ الولاءُ لي فعَلتُ، فذَكَرَت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه
26 - يَجوزُ لهم أن يُقاتِلوا أهلَ هذا الحِصنِ ما دامَ قد بَقيَ مِنَ السَّنةِ المُتَّفَقِ عليها يَومٌ واحِدٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
29 - للقاعِدةِ.اشتَهَر استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ حُقوقَ العِبادِ إذا ثَبَتَت لَهم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
30 - القاعِدةُ أنَّ حُقوقَ العِبادِ الثَّابِتةَ لَهم يَجوزُ أن تَسقُطَ بإذنِ العِبادِ، فلِلعَبدِ الحَقُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها