موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.028 )
273 - مُتَفَرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ)؛ لأنَّ الحَقَّ الذي يَجوزُ التَّوكيلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ
274 - )) للبابرتي (9/371). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهَر استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
275 - )) للسرخسي (4/227). . 2- إقرارُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ لبَعضِ الورَثةِ لا يَصِحُّ عِندَ الحَنَفيَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
281 - تابعٌ)، ويُضافُ إلَيها مِنَ السُّنَّةِ: عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: قال النَّبيُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
284 - عِندَ الحَنَفيَّةِ، وهيَ تُفيدُ أنَّ الظَّاهرَ إنَّما يَصلُحُ حُجَّةً لدَفعِ الاستِحقاقِ، ولا يَصلُحُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها