موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
256 - عليه الامتِناعُ مِن بَذلِ شَيءٍ سُئِلَه فامتَنَعَ؛ هَل يَسقُطُ إذنُه بالكُلِّيَّةِ، أو يُعتَبَرُ ويُجبرُه الحاكِمُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
260 - ؛ فإنَّه بَعدَ ثُبوتِه لا يَسقُطُ بإسقاطِ العَبدِ، ولا يَسقُطُ بالتَّراضي مِنَ الآدَميِّينَ، فلا يَجوزُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
264 - - لا تَصِحُّ الوصيَّةُ لكافِرٍ بمُصحَفٍ؛ لأنَّه لا يَجوزُ هبَتُه له، ولا بَيعُه، وما لا يَصِحُّ تَمليكُه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ