موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
257 - كانت أو مُنفَصِلةً، فلا يَسلَمُ للأجيرِ مِنها إلَّا مِقدارُ أجرِ مِثلِه وثُلُثُ التَّرِكةِ بَعدَ ذلك مِنها ومِن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
267 - القاعِدةُ تُمَثِّلُ جانِبًا مُهِمًّا مِن جَوانِبِ العَدالةِ في التَّكليفاتِ الشَّرعيَّةِ؛ فتُفيدُ أنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
268 - ، وعليه فلا يَجِبُ الوُضوءُ على مَن شَكَّ في الحَدَثِ، وبهذا أخَذَ الجُمهورُ وبَعضُ المالكيَّةِ.والثَّاني.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها