موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
186 - على هذه القاعِدةِ:1- لو قال لامرَأتِه: إن رَأيتِ الهلالَ فأنتِ طالقٌ، فرَآه غَيرُها، طُلِّقَت عِندَ الشَّافِعيَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
188 - في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الانتِهاءِ" [1514] يُنظر: ((درر الحكام)) لعلى حيدر (1/56.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
192 - (4/38). .رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- الأُبوَّةُ؛ فإنَّها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالثُ: قاعِدةُ المانِعُ مِنَ الشَّيءِ إنَّما يُعتَبَرُ مانِعًا إذا وُجِدَ المُقتَضي. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.