موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
170 - أو خَفيَّةً، وحينَئِذٍ فكَما يَجوزُ له أن يَتَصَرَّفَ في الكُلِّ مُجتَمِعًا يَجوزُ له أن يَتَصَرَّفَ في بَعضِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ مَن مَلَكَ شَيئًا مَلَكَ ما هو مِن ضَروراتِه
171 - هذا. فأعادَها مِرارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَه فقال: اللهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ اللهُمَّ هَل بَلَّغتُ؟ قال ابنُ عَبَّاسٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
178 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "لا يَجوزُ الجَمعُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
179 - الأُصولِ المُجتَمَعِ عليها عِندَ الفُقَهاءِ أنَّه لا يَجوزُ أن يُشتَرَطَ على البائِعِ في عَقدِ الصَّفقةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
180 - عليه. والمُرادُ بالإقدامِ على العَقدِ هنا: أي: على العَقدِ الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ الإقدامُ على العَقدِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ