موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 489 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
169 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا قال رَجُلٌ لامرَأتِه: إذا حِضتِ فأنتِ طالِقٌ وفُلانةُ مَعَك -أي زَوجَتُه الأُخرى- فقالت.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
174 - يأخُذْه؛ فإنَّما أقطعُ له قِطعةً من النَّارِ)) [3519] أخرجه البخاري (7169) واللفظ له، ومسلم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
175 - )) [3562] أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6681). قال الألباني في ((صحيح سنن أبي.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
177 - المُتعةِ، وعَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ)) [5619] أخرجه البخاري (5115) واللفظ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها