موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
166 - يُؤَثِّرُ التَّصريحُ باللَّفظِ، فيما سيقَت فيه الحالُ دونَ غَيرِه، فإذا أحاطَ بالأمرِ مُلابَساتٌ وقَرائِنُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه
167 - بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه يَجوزُ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ السَّبَبِ. أمَّا ما وجَبَ بثَلاثةِ أسبابٍ فلا يَجوزُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
169 - فإنَّه لا وِلايةَ للإمامِ في إسقاطِها، فلَيسَ للإمامِ أن يُسقِطَ حَقَّ أحَدٍ مِنَ الأموالِ، وليس.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
171 - وإن أدَّى بلا إذنٍ. ومَن لا فلا وإن أدَّى بإذنٍ) [4312] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
173 - ، والأخذُ بأوثَقِ الوُجوهِ، وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشُّبهةَ إذا تَمَكَّنَت فإنَّها تُعتَبَرُ، وتَعمَلُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ