موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 295 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
151 - الآدَميِّينَ؛ لكَونِه مِن بابِ الحُكمِ الوضعيِّ، أمَّا حُقوقُ اللهِ فإنَّ فيها فرقًا بَينَ العِلمِ والجَهلِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه
154 - في قَطعِ يَدٍ مُتَآكِلةٍ ونَحوِها إلى استِعمالِ البَنجِ ونَحوِه لزَوالِ العَقلِ، فالأصَحُّ الجَوازُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
155 - الثجاج)) للأثيوبي (21/47). .- وعن عُقبةَ بنِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((تَزَوَّجتُ امرَأةً.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به
158 - اللهُ عليه وسلَّم في بَيتِها يَدَ الخادِمِ، فسَقَطَتِ الصَّحفةُ فانفَلَقَت، فجَمَعَ النَّبيُّ صلَّى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
161 - صادِرٌ عَن إكراهٍ للشَّخصِ، مِنها: دَلالةُ القَيدِ، ودَلالةُ الحَبسِ، والتَّنكيلُ به، والوضعُ تَحتَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
163 - ، فاستِدامةُ القَبضِ شَرطٌ للُزومِ الرَّهنِ، فإذا أخرجَه المُرتَهِنُ عن يَدِه باختيارِه زالَ لُزومُ الرَّهنِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا
164 - الزِّيادةِ الحاصِلةِ في يَدِه بَعدَ ما يَملِكُها، فرَدَّ قيمةَ الزِّيادةِ. فإن قيلَ: إنَّما يَملِكُها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها