موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 423 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
136 - عليه وسلَّم قال: ((كانت امرأتانِ معهما ابناهما، جاء الذِّئبُ فذهب بابنِ إحداهما، فقالت صاحِبَتُها: إنَّما ذهَب.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه
141 - فرضًا، فإن كان صائِمًا فرضًا حَرُم عليه التَّقَيُّؤُ؛ لوُجودِ المُقتَضي والمانِعِ، فيُغَلَّبُ المانِعُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ إذا تَعارَضَ المانِعُ والمُقتَضي قُدِّمَ المانِعُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها.
146 - ، وذكر ثبوته الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/411). وذهب إلى تصحيحه ابن الملقن في ((البدر المنير.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني عَشَرَ: قاعِدةُ كُلُّ مَن حَصَلَ عليه ضَمانٌ بعَقدٍ أو قَبضٍ فالقَولُ فيه قَولُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها