الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
 

1 - القطعُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/254 التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، والنسائي (4925) واللفظ له، وابن ماجه (2585)، وأحمد (4384).
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

2 - في الخيلِ السائمةِ في كلِّ فرَسٍ دينارٌ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف، ومن دونه ضعفاء
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/119 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7665)، والدارقطني (2/125)، والبيهقي (7669)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - أمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يسمعه قتادة من مقسم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/315 التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، وأحمد (3145) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - عن عليٍّ في جُعْلِ الآبقِ دينارٌ قريبًا أُخِذَ أو بعيدًا
خلاصة حكم المحدث : فيه الحجاج بن أرطأة لا يحتج به
الراوي : الحارث الأعور | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6/200 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22373)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/208) باختلاف يسير، والبيهقي (12483) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الجعالة عتق وولاء - العبد الآبق
|أصول الحديث

5 - أنَّ عليًّا رضي اللهُ عنهُ قال : القطعُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : منكر، وروي من وجه آخر ضعيف
الراوي : الشعبي والباقر محمد بن علي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/261
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق

6 - من ترك جمعةً متعمدًا فليتصدق بدينارٍ، فإن لم يجد فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده وهم
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/248
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة جمعة - كفارة من ترك صلاة الجمعة جمعة - ترك الجمعة من غير عذر جمعة - التغليظ في ترك الجمعة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

7 - عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أمَره أنْ يتصَدَّقَ بخُمُسَي دِينارٍ
خلاصة حكم المحدث : اختلف في إسناده ومتنه
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/316 التخريج : أخرجه إسحاق كما في ((المطالب العالية)) (208)، والإسماعيلي كما في ((مسند الفاروق)) (1/ 146) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم صدقة - فضل الصدقة والحث عليها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

8 - عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : يتصدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موقوف، وهو أشبه بالصواب، و[فيه] عبد الكريم بن أبي المخارق غير محتج به
الراوي : مقسم مولى ابن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/317 التخريج : أخرجه الدارمي (1146) وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 336) بهذا اللفظ والطحاوي في ((شرح مشكل الأثار)) عقب حديث (4226) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قوَّم الديةَ ألفَ دينارٍ أو اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/80
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - مقدار الدية أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة

10 - لم تُقطعِ اليدُ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في مِجَنٍّ وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وروي مرفوعاً
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/257 التخريج : أخرجه النسائي (4943)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2650)، وأورده البيهقي بعد حديث (17634) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

11 - عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتِي امرأتهُ وهي حائضٌ يتصدّقُ بدينارٍ، وإن لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء بن عجلان ضعيف متروك، وقد قيل عنه عن عطاء، عن عكرمة عن ابن عباس وليس بشيء
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/318 التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الذي يقعُ على امرأتهِ وهي حائضٌ، قال : يتصدّقُ بدينارٍ أو نِصْفَ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/318 التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نكاح - آداب الجماع نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/80 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4916) بلفظه، وعبد الرزاق (17271)، وابن أبي شيبة (27263) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

14 - أنَّ رجُلًا غَشِي امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسأَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ؟ فأَمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يسمعه قتادة من عبد الحميد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/315 التخريج : أخرجه أبو داود (266)، وابن ماجه (650)، بمعناه مختصراً، والطبراني في ((الكبير)) (11/382) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
الراوي : عطاء | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/319 التخريج : أخرجه أبو داود (265)، والنسائي في ((الكبرى)) (9066) باختلاف يسير، وأحمد (2843) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه كانتْ له امرأةٌ تَكرَهُ الرِّجالَ، فكان كلَّما أَرادَها اعتَلَّتْ له بالحَيضةِ، فظَنَّ أنَّها كاذبةٌ، فأَتاها فوَجَدَها صادقةً، فأَتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/316 التخريج : أخرجه إسحاق كما في ((المطالب العالية)) (208)، والإسماعيلي كما في ((مسند الفاروق)) (1/ 146) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

17 - أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إني لخائفٌ أن يأتيَ من بعدِي من يُهلكُ ديةَ المرءِ المسلمِ فلأقولنَّ فيها قولًا : على أهلِ الإبلِ مائةُ بعيرٍ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/80 التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي في ((السنن الكبرى)) (16268) .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم إمامة وخلافة - ما يلزم الإمام من حق الرعية ديات وقصاص - مقدار الدية أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث

18 - أسلفتُ رجلًا مائةَ دينارٍ ثم خرج سهمي في بَعْثٍ بعثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقلتُ له : عجِّلْ لي تسعين دينارًا وأحُطُّ عشرةَ دنانيرَ، فقال : نعمْ، فذُكر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : أكلتَ ربًا يا مقدادُ ! وأطعمتَه
خلاصة حكم المحدث : مسند وفي إسناده ضعف
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6/28 التخريج : أخرجه البيهقي (11471)
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - ذم الربا وآكله وموكله قرض - من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ربا - ما يقع فيه الربا قرض - الحطيطة من الدين إذا أراد تعجيل المؤجل
|أصول الحديث

19 - كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتابًا هذا نسختُهُ - فذكرها وفيها : ومن يكن على يهوديَّتِهِ أو على نصرانيَّتِهِ فإنَّهُ لا يُفْتَنُ عنها، وعليهِ الجزيةُ على كلِّ حالمٍ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو عبدٍ دينارٌ أو قيمتُهُ من المعافرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجاهيل ولم يثبت بمثله عند أهل العلم حديث
الراوي : أبو زرعة بن سيف بن ذي يزن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/195 التخريج : أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (53/ 271) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - الوصية بأهل الذمة جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

20 - أن ابنَ شاسٍ الجُذاميِّ قتل رجلًا من أنباطِ الشامِ فرُفِع إلى عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فأمر بقتلِه، فكلَّمه الزبيرُ رضيَ اللهُ عنهُ وناسٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ رضيَ اللهُ عنهُم فنهَوه عن قتلِه، قال : فجعل دِيَتَه ألفَ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه من يجهل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/33 التخريج : أخرجه محمد بن الحسن في ((الحجة على أهل المدينة)) (4/ 356)، والشافعي في ((المسند)) (ص344)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15727) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - قود المسلم بالذمي ديات وقصاص - لا يقتل مسلم بكافر ديات وقصاص - ما لا قود فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

21 - قال معاذٌ يعني : ابنَ جبلٍ باليمنِ : ائتوني بخميسٍ أو لَبيسٍ آخذُه منكم مكانَ الصَّدقةِ، فإنَّه أهوَنُ عليكم، وخيرٌ للمهاجرين بالمدينةِ، كذا قال إبراهيمُ بنُ مَيْسرةَ، وخالفه عمرُو بنُ دينارٍ عن طاوسٍ فقال : قال معاذٌ باليمنِ : ائتوني بعَرضِ ثيابٍ آخُذُه منكم مكانَ الذُّرةِ والشَّعيرِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل لا حجة فيه
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : أبو بكر الإسماعيلي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/113 التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (526)، وابن أبي شيبة (10732)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - العرض في الزكاة زكاة - هل يجوز إخراج القيمة مناقب وفضائل - معاذ بن جبل زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة
|أصول الحديث

22 - أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً وليس بشيء
الراوي : رزيق بن حكيم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/268 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/ 162) بلفظه، ومالك (3082)، وعبد الرزاق (18984) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - تحريم السرقة حدود - سرقة العبد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

23 - أَتيتُ بمائةِ دينارٍ أبغي بها صرفًا فقال لي طلحةُ بنُ عُبيدِ اللهِ : عندنا صَرْفٌ انتظرْ يأتي خازِنُنا مِنَ الغابةِ وأخَذ مني المائةَ الدينارِ، فسألتُ عمرَ فقال لي عمرُ رضي الله عنه : لا تفارقْه فإني سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : الذهبُ بالوَرِقِ رِبًا إلا ها وها، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلا ها وها، والشَّعيرُ بالشَّعيرُ ربًا إلا ها وها، والتمرُ بالتمرِ ربًا إلا ها وها
خلاصة حكم المحدث : أصح حديث روي في الصرف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : سفيان بن عيينة | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/283 التخريج : أخرجه البخاري (2134)، ومسلم (1586)، والترمذي (1243) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

24 - كنتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمشي في حَرَّةِ المدينةِ عشاءً، فاستقبَلَنا أُحُدٌ، فقالَ : يا أبا ذرٍّ ما أحبُّ أنَّ أحدًا ذاكَ لي ذَهَبًا تأتي عليهِ ليلَةٌ وعِندي منهُ دينارٌ إلَّا دينارٌ أرصدُهُ لدينٍ، إلَّا أن أقولَ بِهِ في عبادِ اللَّهِ هَكَذا وَهَكذا، وأومأَ بيدِهِ ثمَّ قالَ : يا أبا ذرٍّ، قُلتُ : لبَّيكَ وسعديكَ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ : ألا إنَّ الأَكْثَرينَ همُ الأقلُّونَ، إلَّا مَن قالَ هَكَذا وَهَكذا وَهَكذا، ثمَّ قالَ لي : مَكانَكَ لا تبرَحْ يا أبا ذرٍّ حتَّى أرجعَ إليكَ، قالَ : وانطلقَ حتَّى غابَ عنِّي، فسَمِعْتُ صوتًا، فتخوَّفتُ أن يَكونَ عَرضَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فأردتُ أن آتيَهُ، ثمَّ ذَكَرتُ قولَهُ : لا تبرَحْ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ صوتًا خَشيتُ أن يَكونَ عرضَ لَكَ ذاكَ، ثمَّ ذَكَرتُ قولَكَ فأقمتُ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ذاكَ جبريلُ أتاني فأخبرَني أنَّهُ مَن ماتَ من أمَّتي لا يشرِكُ باللَّهِ شيئًا دخلَ الجنَّةَ، قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ، وإن زَنا وإن سرقَ ؟ قالَ : وإن زَنا وإن سَرقَ
خلاصة حكم المحدث : حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل، والصحيح حديث أبي ذر
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : البخاري | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/189 التخريج : أخرجه البخاري (6444)، ومسلم (94) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: توحيد - فضل التوحيد رقائق وزهد - الزهد في الدنيا صدقة - فضل الصدقة والحث عليها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - جود النبي وكرمه قرض - الترهيب من الدين
|أصول الحديث

25 - أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه

26 - هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عندنا الذي كتبَهُ لعمرو بنُ حزمٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ، فذكرَهُ، وفي آخرِهِ : وإنَّهُ من أسلمَ من يهوديٍّ أو نصرانيٍّ إسلامًا خالصًا من نفسِهِ فدانَ دِينَ الإسلامِ، فإنَّهُ من المؤمنينَ لهُ ما لهم وعليهِ ما عليهم، ومن كان على نصرانيةٍ أو يهوديةٍ فإنَّهُ لا يُفْتَنُ عنها، وعلى كلِّ حالمٍ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو عبدٍ دينارٌ وافٍ أو عرضُهُ من الثيابِ، فمن أدَّى ذلك فإنَّ لهُ ذمَّةَ اللهِ وذمَّةَ رسولِهِ، ومن منع ذلك فإنَّهُ عدوُّ اللهِ ورسولِهِ والمؤمنينَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وروي من وجه آخر منقطعاً
الراوي : عبدالله بن أبي بكر بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 9/194 التخريج : أخرجه البيهقي (18709) واللفظ له، ومحمد بن نصر في ((السنة)) (236)، والطبري في ((التاريخ)) (3/ 128)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم كتب النبي - كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم مناقب وفضائل - عمرو بن حزم
|أصول الحديث

27 - في السنِّ خمسٌ من الإبلِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ]
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/89
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - مقدار الدية

28 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون صحيحاً
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/89 التخريج : أخرجه ابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة الأنعام كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ، وقُرِئَتْ على أهلِ اليمنِ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ، ومعافرَ، وهَمٍدانَ - أما بعد : فقد رُفِع رسولُكم وأعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العقارِ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغَ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت واحدةٌ على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ سِتِّين، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فما زاد على عشرين ومائةً ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةً طروقةُ الجملِ، وفي كل ثلاثين باقورةٍ تَبِيعٌ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةٍ بقرةٌ، وفي كلِّ أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ، فإن زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ شاةٌ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا عجفاءُ، ولا ذاتُ عُوارٍ، ولا تَيسُ الغنمِ، ولا يُجمعُ بين مُتفرَّقٍ ولا يُفرَّقَ بين مُجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما أُخِذَ من الخليطَين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورقِ خمسةُ دراهمٍ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه، إنما هي الزكاةُ تزكى بها أنفسُهم، ولفقراءِ المسلمين، وفي سبيلِ الله، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العُشرِ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ، قال يحيى : أفضلُ، ثم قال : كان في الكتاب أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ اللهِ، وعقوقُ الوالدَين، ورميُ المُحصَنة، وتعلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبل إملاكٍ، ولا عتاقَ حتى يبتاع َ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشقُّه بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الدِّيةُ، وفي الِّلسانِ الدِّيةُ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ، وفي الذكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العينَينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجل الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجُلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موصول الإسناد حسناً
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الدارمي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/89 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (45/ 481) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عَمرو بنِ حزمٍ، وقُرئتْ على أهلِ اليمنِ، وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ - قيل : ذي رُعَينٍ، ومعافرَ، وهمدانَ - أما بعد : فقد رُفِعَ رسولكم وأُعطيتُم من المغانمِ خُمسَ اللهِ وما كتب اللهُ على المؤمنين من العُشرِ في العَقارِ، ما سقتِ السماءُ وكان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وفي كلِّ خمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٍ إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ إلى أن تبلغ ستِّينَ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلغ تسعينَ، فإن زادت واحدةً على التِّسعين ففيها حِقَّتانِ طروقتَا الجملِ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فما زاد على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، وفي كل ثلاثين باقورةَ تَبيعٍ جذعٌ أو جذعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةً بقرةٌ، وفي كل أربعين شاةٍ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلغ عشرين ومائةً، فإن زادت على عشرين ومائةً واحدةً ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتَين، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاثٌ إلى أن تبلغ ثلاثمائةٍ، فإن زادت ففي كلِّ مائةِ شاةِ شاةٌ، ولا تؤخذ في الصدقةِ هرِمةٌ ولا عجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغنمِ، ولا يُجمعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما أُخذ من الخليطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ، وما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تحِلُّ لمحمدٍ وأهلِ بيتِه، إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم، ولفقراءِ المسلمين، وفي سبيلِ اللهِ، وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقتُها من العشرِ، وإنه ليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ، قال يحيى : أفضلُ، ثم قال : كان في الكتابِ أنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ : إشراكٌ بالله، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ في سبيلِ الله ِ، وعقوقُ الوالدَين، ورميُ المُحصَنةِ، وتعلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عتاقَ حتى يبتاعَ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه باديٌّ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصَ شعرِه، وكان في الكتابِ : أنَّ من اعتَبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعب جدعةً الديةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي البيضتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي العينَين الدِّيةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدية ِ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الديةِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهل الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موصول الإسناد حسناً
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/89 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (45/ 481) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة الأنعام كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح الحديث