الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إني لخائفٌ أن يأتيَ من بعدِي من يُهلكُ ديةَ المرءِ المسلمِ فلأقولنَّ فيها قولًا : على أهلِ الإبلِ مائةُ بعيرٍ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/80
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي في ((السنن الكبرى)) (16268) .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم إمامة وخلافة - ما يلزم الإمام من حق الرعية ديات وقصاص - مقدار الدية أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 322 ت التركي)
: 16268 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، أن يحيى بن سعيد حدثهم، عن عمرو بن شعيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لخائف أن يأتي من بعدى من يهلك دية المرء المسلم؛ فلأقولن فيها قولا: على اهل الإبل مائة بعير، ‌وعلى ‌أهل ‌الذهب ‌ألف ‌دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.