الموسوعة الحديثية


- أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً وليس بشيء
الراوي : رزيق بن حكيم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/268
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/ 162) بلفظه، ومالك (3082)، وعبد الرزاق (18984) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - تحريم السرقة حدود - سرقة العبد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث