الموسوعة الحديثية


- أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً وليس بشيء
الراوي : رزيق بن حكيم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/268
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/ 162) بلفظه، ومالك (3082)، وعبد الرزاق (18984) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - تحريم السرقة حدود - سرقة العبد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 331 ت التركي)
: 17318 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن رزيق بن حكيم أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز: إني كنت أسمع أن ‌العبد ‌الآبق ‌إذا ‌سرق ‌لم ‌يقطع. فكتب عمر: إن الله يقول: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38]. فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه.

الأم للإمام الشافعي (6/ 162 ط الفكر)
: (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن رزيق بن حكيم أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز إني كنت أسمع أن ‌العبد ‌الآبق ‌إذا ‌سرق ‌لم ‌يقطع فكتب عمر إن الله عز وجل يقول {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه.

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1219 ت الأعظمي)
: 3082 - مالك، عن رزيق بن حكيم؛ أنه أخبره، أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق. قال: فأشكل علي أمره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك. وهو الوالي يومئذ. وأخبره أني كنت أسمع أن العبد إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي، يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة 5: 38] فإن بلغت ‌سرقته ‌ربع ‌دينار فصاعدا، فاقطع يده.

مصنف عبد الرزاق (10/ 241 ت الأعظمي)
: 18984 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن رزيق، صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في آبق سرق، قال: وكنت أسمع أن الآبق لا يقطع، قال: فكتب إلي عمر أن الله يقول: {‌والسارق ‌والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، فإن سرق سرقة تبلغ ربع دينار، وقامت عليه بينة عادلة فاقطعه،