الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : يتصدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موقوف، وهو أشبه بالصواب، و[فيه] عبد الكريم بن أبي المخارق غير محتج به
الراوي : مقسم مولى ابن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/317
التخريج : أخرجه الدارمي (1146) وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 336) بهذا اللفظ والطحاوي في ((شرح مشكل الأثار)) عقب حديث (4226) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (2/ 429 ت التركي)
: 1541 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائى، حدثنا عبد الكريم أبو أمية، عن مقسم، عن ابن عباس ‌في ‌الذي ‌يأتى ‌امرأته ‌وهى ‌حائض ‌قال: ‌يتصدق ‌بدينار ‌أو ‌نصف ‌دينار. هذا أشبه بالصواب. وعبد الكريم بن أبى المخارق أبو أمية غير محتج به. وروى عن أبي الحسن الجزرى عن مقسم موقوفا على ابن عباس ما يوافق تفسير مقسم:

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (1/ 720)
: 1146 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، ‌في ‌الذي ‌يأتي ‌امرأته ‌وهي ‌حائض، ‌قال: ‌يتصدق ‌بدينار ‌أو ‌نصف ‌دينار شك الحكم

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 336)
ثنا محمد بن يحيى بن سليمان وأبو يعلى قالا ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري عن الحكم عن مقسم عن بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار

[شرح مشكل الآثار] (10/ 429)
: فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، أخبرني الحكم، عن عبد الحميد أمير الكوفة، عن مقسم، عن ابن عباس - ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‌في ‌الذي ‌يأتي ‌امرأته ‌وهي ‌حائض، ‌قال: " ‌يتصدق ‌بدينار، ‌أو ‌بنصف ‌دينار " ‌قال ‌شعبة: ‌شك ‌الحكم فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث عن مقسم سماعا له منه، وعلى أنه إنما كان أخذه عن عبد الحميد، عن مقسم، فدلس به، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا؟