الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
الراوي : عطاء | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/319
التخريج : أخرجه أبو داود (265)، والنسائي في ((الكبرى)) (9066) باختلاف يسير، وأحمد (2843) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 431)
1545 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: " إن أتاها في الدم تصدق بدينار وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار " قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس عليه إلا أن يستغفر الله تعالى والمشهور عن ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن مقسم عن ابن عباس كما تقدم والله أعلم

سنن أبي داود (1/ 69)
265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم

السنن الكبرى للنسائي (8/ 233)
9066 - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في الرجل يواقع امرأته وهي حائض قال: إذا واقع في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار

مسند أحمد (5/ 42)
2843 - حدثني يزيد، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار