الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : موقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
الراوي : عطاء | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/319
التخريج : أخرجه أبو داود (265)، والنسائي في ((الكبرى)) (9066) باختلاف يسير، وأحمد (2843) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه