الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/80
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4916) بلفظه، وعبد الرزاق (17271)، وابن أبي شيبة (27263) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(16/ 323) 16270- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن بلغنا، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم.

الخلافيات للبيهقي (معتمد)
(7/ 43) 4916 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك: أبو حنيفة عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزاد: وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الغنم ألفي شاة.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 296)
17271 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب، فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألفا

مصنف ابن أبي شيبة (14/ 29)
27263- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر الديات ، فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف ، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل البقر مئتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مئتي حلة.