الموسوعة الحديثية


- كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتابًا هذا نسختُهُ - فذكرها وفيها : ومن يكن على يهوديَّتِهِ أو على نصرانيَّتِهِ فإنَّهُ لا يُفْتَنُ عنها، وعليهِ الجزيةُ على كلِّ حالمٍ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو عبدٍ دينارٌ أو قيمتُهُ من المعافرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجاهيل ولم يثبت بمثله عند أهل العلم حديث
الراوي : أبو زرعة بن سيف بن ذي يزن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/195
التخريج : أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (53/ 271) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - الوصية بأهل الذمة جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 41)
18711 - وأخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي , ثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المعافري , ثنا أبو يزن الحميري إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن , حدثني عمي أحمد بن حبيش بن عبد العزيز , حدثني أبي عفير , حدثني أبي عبد العزيز، حدثني أبي عفير، حدثني أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا نسخته , فذكرها وفيها " ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته فإنه لا يفتن عنها , وعليه الجزية على كل حالم , ذكر أو أنثى , حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر ". وهذه الرواية في رواتها من يجهل , ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديث , فالذي يوافق من ألفاظها وألفاظ ما قبلها رواية مسروق مقول به , والذي يزيد عليها وجب التوقف فيه , وبالله التوفيق

تاريخ دمشق لابن عساكر (53/ 271)
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو سهل محمد بن روية نصروية بن أحمد المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المعافري حدثنا أبو يزن الحميري نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن زرعة ابن سيف بن ذي يزن حدثني عمي أحمد بن حبيش بن عبد العزيز حدثني أبي عفير حدثني أبي عبد العزيز بن عفير حدثني أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن قال كتب إلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتابا هذا نسخته فذكرها وفيها ومن يكن على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يغير عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المغافر لم يزد على هذا.