الموسوعة الحديثية


- أمَره أنْ يتصَدَّقَ بدِينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يسمعه قتادة من مقسم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/315
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، وأحمد (3145) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 315)
1571- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. ففسره قتادة قال : إن كان واجدا فدينار ، وإن لم يجد فنصف دينار. لم يسمعه قتادة من مقسم.

سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌2168 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.

[سنن النسائي] (1/ 153)
: ‌289 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

مسند أحمد (5/ 241 ط الرسالة)
: ‌3145 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رجلا غشي امرأته وهي حائض، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار.