الموسوعة الحديثية


- لم تُقطعِ اليدُ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في مِجَنٍّ وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع، وروي مرفوعاً
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/257
التخريج : أخرجه النسائي (4943)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2650)، وأورده البيهقي بعد حديث (17634) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 82)
4943- وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن قال: ((لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار))

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 110)
2650- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، نا ابن داود، عن الحسن بن صالح أبو علي، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((كان السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن وثمن المجن دينار))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 257)
17634- أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهانى أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا ابن رستة حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال: كان يقال لا يقطع السارق إلا فى ثمن المجن وأكثر قال وكان ثمن المجن يومئذ دينارا قال البخارى تابعه شيبان عن منصور. قال الشيخ رحمه الله وكذلك رواه سفيان الثورى عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال: لم تقطع اليد فى زمان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلا فى مجن وقيمته يومئذ دينار. قال البخارى أيمن الحبشى من أهل مكة مولى ابن أبى عمرة المكى سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن. قال الشيخ رحمه الله وروايته عن النبى-صلى الله عليه وسلم- منقطعة. ورواه شريك بن عبد الله القاضى عن منصور فخلط فى إسناده فروى عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن ابن أم أيمن رفعه وروى عنه عن منصور عنهما عن أم أيمن وروى عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن وهذا من خطإ شريك أو من روى عنه.