الموسوعة الحديثية


- والذي لا إلهَ غيرُه، لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا ثلاثةِ نفَرٍ؛ التارِكِ للإسلامِ مُفارِقِ الجماعةِ ، والثَّيِّبِ الزَّاني، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4027
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أحاديث مشابهة:


- لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفارِقُ لِلْجَماعَةِ.

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ : كُفرٌ بعدَ إيمانٍ ، أو زنًا بعد إحصانٍ ، أو قَتلُ نفسٍ بغير ِنفسٍ

- لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ.

- لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ زَنَى بعدَ إحصانٍ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفْسٍ، أو التَّاركُ لِدينِه المُفارِقُ للجماعةِ.

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ قتلَ رجلًا فقُتِلَ ، أو زنَى بعد إحصانٍ فرُجِمَ ، أو ارتدَّ عن دينهِ

- لا يَحِلُّ دمُ امرىءٍ مسلِمٍ يشهَدُ أن لا إلَه إلاَّ اللَّهُ ، وأنِّي رسولُ اللَّهِ ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبِ الزَّاني ، والنَّفسِ بالنَّفسِ ، والتَّارِكِ لدينِه المفارقِ للجماعةِ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بثلاثٍ ، أن يَزنيَ بعدَ ما أُحْصِنَ أو يقتُلَ إنسانًا فيُقتلُ أو يَكْفرَ بعدَ إسلامِهِ فيُقتَلُ

- لا يحلُّ دَمُ امرئٍ مسلِمٍ يشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ ، إلَّا أَحدُ ثلاثةِ نفَرٍ : النَّفسُ بالنَّفسِ ، والثَّيِّبُ الزَّاني ، والتَّارِكُ لدينِهِ ، المُفارقُ للجَماعةِ

- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا رجُلٍ زنى بَعدَ إحصانِه، أو كفَرَ بَعدَ إسلامِه، أَوِ النَّفْسِ بالنَّفْسِ.

- لا يحِلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنِّي رسولُ اللهِ ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّاني ، والنَّفسُ بالنَّفسِ ، والتَّاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ

- لا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزاني ، والنفسُ بالنفسِ ، والتارِكُ لدينِه ، والمُفَارِقُ للجماعةِ

- لا يحلُّ قَتلُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إيمانٍ، أو زنًى بعد إحصانٍ، أو قَتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: النفسُ بالنفسِ، والثيِّبُ الزاني، والتاركُ دينَه المفارقُ.

- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ . . فذكَر منهم : الثيِّبَ الزانيَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/293
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- قَامَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسولُ اللهِ، إلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإسْلَامَ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوِ الجَمَاعَةَ شَكَّ فيه أَحْمَدُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بالنَّفْسِ. [وفي رواية]: نَحْوَ حَديثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ قَوْلَهُ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرَهُ.

- لا يحلُّ قتلُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : كفرٌ بعدَ إيمانٍ ، وزنًا بعد إحصانٍ ، وقتلُ نفسٍ بغيرِ حقٍّ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح مشهور
الراوي : [عبدالله بن مسعود] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/537
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : كفرٌ بعدَ إيمانٍ ، أو زِنًا بعدَ إحصانٍ ، أو قتَل نفسٍ بغيرِ نفْسٍ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ كفرٍ بعد إيمانٍ أو زنا بعد إحصانٍ أو نفسٍ بنفسٍ

- لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلمٍ إلابإحدى ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ ، والثيبُ الزاني ، والتاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ

- لا يحلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ إلا ثلاثةُ نفرٍ فذكر فيهم والنفسُ بالنفسِ

- لا يحِلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ , الزِّنَى , والنَّفسُ بالنَّفسِ , والتَّاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ
 
- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا من إحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمانٍ أو زنًا بعد إحصانٍ أو قتلُ نفسٍ بغيرِ [نفسٍ]

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ

- قالت لِلأشْتَرِ: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد حَرَصتُ على قَتلِه، وحرَصَ على قَتلي. قالت: أوَمَا علِمتَ ما قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إلَّا رَجُلٌ ارتَدَّ، أو ترَكَ الإسلامَ، أو زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو قتَلَ نَفْسًا بغَيرِ نَفْسٍ.

- جاءَ عَمَّارٌ ومعه الأشتَرُ يَستأذِنُ على عائِشةَ، قال: يا أُمَّهْ. فقالت: لستُ لكَ بأُمٍّ. قال: بلى، وإنْ كَرِهتِ. قالت: مَن هذا معكَ؟ قال: هذا الأشتَرُ. قالت: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد أرَدتُ قَتلَه، وأرادَ قَتلي. قالت: أمَا لو قتَلتَه ما أفلَحتَ أبَدًا، سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ امرئٍ مُسلِمٍ، إلَّا إحدى ثَلاثةٍ: رَجُلٌ قتَلَ؛ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه.

- انتَهَيتُ إلى عائشةَ أنا وعَمَّارٌ والأشتَرُ، فقال عمَّارٌ: السَّلامُ عليكِ يا أُمَّتاهُ، فقالت: السَّلامُ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدى، حتى أعادَها عليها مَرَّتَينِ أو ثلاثًا، ثم قال: أمَا واللهِ إنَّكِ لَأُمِّي وإنْ كَرِهتِ، قالت: مَن هذا معك؟ قال: هذا الأشتَرُ، قالت: أنتَ الذي أرَدتَ أنْ تَقتُلَ ابنَ أُخْتي؟ قال: نَعَمْ، قد أرَدتُ ذلك وأرادَه، قالت: أمَا لو فَعَلتَ ما أفلَحتَ، أمَّا أنتَ يا عَمَّارُ، فقد سَمِعتَ -أو سَمِعتُ- رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا من ثلاثةٍ: إلَّا مَن زَنَى بعدَما أُحصِنَ، أو كَفَرَ بعدَما أسلَمَ، أو قَتَلَ نَفْسًا فقُتِلَ بها.

- والذي لا إلهَ غيرُه، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا ثَلاثةَ نَفَرٍ: التَّاركُ للإسلامِ المُفارِقُ للجَماعةِ، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ.

- لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ.