الموسوعة الحديثية


- جاءَ عَمَّارٌ ومعه الأشتَرُ يَستأذِنُ على عائِشةَ، قال: يا أُمَّهْ. فقالت: لستُ لكَ بأُمٍّ. قال: بلى، وإنْ كَرِهتِ. قالت: مَن هذا معكَ؟ قال: هذا الأشتَرُ. قالت: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد أرَدتُ قَتلَه، وأرادَ قَتلي. قالت: أمَا لو قتَلتَه ما أفلَحتَ أبَدًا، سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ امرئٍ مُسلِمٍ، إلَّا إحدى ثَلاثةٍ: رَجُلٌ قتَلَ؛ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنى بَعدَما أُحصِنَ ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25700
التخريج : أخرجه أحمد (25700) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28481)، وإسحق بن راهويه في ((المسند)) (1602)
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (42/ 462 ط الرسالة)
((25700- حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، قال: جاء عمار ومعه الأشتر يستأذن على عائشة قال: يا أمه فقالت: لست لك بأم. قال: بلى، وإن كرهت. قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر. قالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي. قال: قد أردت قتله وأراد قتلي، قالت: أما لو قتلته ما أفلحت أبدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاثة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعدما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (9/ 414)
28481- حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه.

[مسند إسحاق بن راهويه] (3/ 913)
‌1602- أخبرنا وكيع، نا سفيان، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، قال: استأذن عمار على عائشة فقال: يا أمه، فقالت: لست لك بأم، فقال: بلى وإن كرهت، ومعه الأشتر، فقالت: من هذا؟ فقال: الأشتر، فقالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ فقال: لقد أردت قتله وأراد قتلي، فقالت: لو قتلته ما أفلحت أبدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل دم رجل إلا ثلاثة، رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد الإحصان، أو ارتد بعد إسلامه)).