الموسوعة الحديثية


- جاءَ عَمَّارٌ ومعه الأشتَرُ يَستأذِنُ على عائِشةَ، قال: يا أُمَّهْ. فقالت: لستُ لكَ بأُمٍّ. قال: بلى، وإنْ كَرِهتِ. قالت: مَن هذا معكَ؟ قال: هذا الأشتَرُ. قالت: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد أرَدتُ قَتلَه، وأرادَ قَتلي. قالت: أمَا لو قتَلتَه ما أفلَحتَ أبَدًا، سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ امرئٍ مُسلِمٍ، إلَّا إحدى ثَلاثةٍ: رَجُلٌ قتَلَ؛ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنى بَعدَما أُحصِنَ ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25700
التخريج : أخرجه أحمد (25700) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28481)، وإسحق بن راهويه في ((المسند)) (1602)
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه