الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا رجُلٍ زنى بَعدَ إحصانِه، أو كفَرَ بَعدَ إسلامِه، أَوِ النَّفْسِ بالنَّفْسِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4029
التخريج : أخرجه النسائي (4017) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 91)
4017- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس)) وقفه زهير، 4018- أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: يا عمار، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة: النفس بالنفس، أو رجل زنى بعد ما أحصن، وساق الحديث.

[صحيح مسلم] (3/ 1303)
26- (1676) حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، واللفظ لأحمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة- أو الجماعة شك فيه أحمد- والثيب الزاني، والنفس بالنفس))، قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله. (1676)- وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكرا في الحديث قوله: ((والذي لا إله غيره)).