الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6878
التخريج : أخرجه مسلم (1676) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1302 )
: 25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان. والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).

[صحيح مسلم] (3/ 1303 )
: (1676) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.