الموسوعة الحديثية


- قَامَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسولُ اللهِ، إلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإسْلَامَ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوِ الجَمَاعَةَ شَكَّ فيه أَحْمَدُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بالنَّفْسِ. [وفي رواية]: نَحْوَ حَديثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ قَوْلَهُ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1676
التخريج : أخرجه البخاري (6878) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل صلاة - تارك الصلاة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 5)
6878- حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة)).