الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ قَتلُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إيمانٍ، أو زنًى بعد إحصانٍ ، أو قَتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3398
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 568)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1802) واللفظ لهما، وأبو داود (4502) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه