الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ قَتلُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إيمانٍ، أو زنًى بعد إحصانٍ ، أو قَتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3398
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 568)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1802) واللفظ لهما، وأبو داود (4502) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (2/ 568)
قال الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابنا عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال {لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, كفر بعد إيمان, أو زنا بعد إحصان, أو قتل نفس بغير نفس}

شرح مشكل الآثار (5/ 57)
[[1802]] وكما حدثنا المطلب بن شعيب الأسدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا يحيى بن سعيد , عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في الدار , فلما سمع أنهم يريدون قتله قال: " ما أعلمه يحل قتل المؤمن إلا الكفر بعد الإيمان , أو الزنى بعد الإحصان , أو قتل النفس بغير نفس "

سنن أبي داود (4/ 170)
4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية