الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ زَنَى بعدَ إحصانٍ ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفْسٍ، أو التَّاركُ لِدينِه المُفارِقُ للجماعةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/375
التخريج : أخرجه البخاري (6878) بلفظ: "والمارق من الدين التارك الجماعة"، ومسلم (1676) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه