الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ زَنَى بعدَ إحصانٍ ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفْسٍ، أو التَّاركُ لِدينِه المُفارِقُ للجماعةِ.

أحاديث مشابهة:


- لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفارِقُ لِلْجَماعَةِ.

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ : كُفرٌ بعدَ إيمانٍ ، أو زنًا بعد إحصانٍ ، أو قَتلُ نفسٍ بغير ِنفسٍ

- لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ.

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ قتلَ رجلًا فقُتِلَ ، أو زنَى بعد إحصانٍ فرُجِمَ ، أو ارتدَّ عن دينهِ

- لا يَحِلُّ دمُ امرىءٍ مسلِمٍ يشهَدُ أن لا إلَه إلاَّ اللَّهُ ، وأنِّي رسولُ اللَّهِ ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبِ الزَّاني ، والنَّفسِ بالنَّفسِ ، والتَّارِكِ لدينِه المفارقِ للجماعةِ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بثلاثٍ ، أن يَزنيَ بعدَ ما أُحْصِنَ أو يقتُلَ إنسانًا فيُقتلُ أو يَكْفرَ بعدَ إسلامِهِ فيُقتَلُ

- لا يحلُّ دَمُ امرئٍ مسلِمٍ يشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ ، إلَّا أَحدُ ثلاثةِ نفَرٍ : النَّفسُ بالنَّفسِ ، والثَّيِّبُ الزَّاني ، والتَّارِكُ لدينِهِ ، المُفارقُ للجَماعةِ

- والذي لا إلهَ غيرُه، لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا ثلاثةِ نفَرٍ؛ التارِكِ للإسلامِ مُفارِقِ الجماعةِ، والثَّيِّبِ الزَّاني، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4027
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا رجُلٍ زنى بَعدَ إحصانِه، أو كفَرَ بَعدَ إسلامِه، أَوِ النَّفْسِ بالنَّفْسِ.

- لا يحِلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنِّي رسولُ اللهِ ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّاني ، والنَّفسُ بالنَّفسِ ، والتَّاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ

- لا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزاني ، والنفسُ بالنفسِ ، والتارِكُ لدينِه ، والمُفَارِقُ للجماعةِ

- لا يحلُّ قَتلُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إيمانٍ، أو زنًى بعد إحصانٍ، أو قَتلُ نفسٍ بغيرِ نفسٍ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: النفسُ بالنفسِ، والثيِّبُ الزاني، والتاركُ دينَه المفارقُ.

- لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ . . فذكَر منهم : الثيِّبَ الزانيَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/293
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- قَامَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسولُ اللهِ، إلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإسْلَامَ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوِ الجَمَاعَةَ شَكَّ فيه أَحْمَدُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بالنَّفْسِ. [وفي رواية]: نَحْوَ حَديثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ قَوْلَهُ: وَالَّذِي لا إلَهَ غَيْرَهُ.

- لا يحلُّ قتلُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : كفرٌ بعدَ إيمانٍ ، وزنًا بعد إحصانٍ ، وقتلُ نفسٍ بغيرِ حقٍّ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح مشهور
الراوي : [عبدالله بن مسعود] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/537
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : كفرٌ بعدَ إيمانٍ ، أو زِنًا بعدَ إحصانٍ ، أو قتَل نفسٍ بغيرِ نفْسٍ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ كفرٍ بعد إيمانٍ أو زنا بعد إحصانٍ أو نفسٍ بنفسٍ

- لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلمٍ إلابإحدى ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ ، والثيبُ الزاني ، والتاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ

- لا يحلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ إلا ثلاثةُ نفرٍ فذكر فيهم والنفسُ بالنفسِ

- لا يحِلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ , الزِّنَى , والنَّفسُ بالنَّفسِ , والتَّاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ
 
- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا من إحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمانٍ أو زنًا بعد إحصانٍ أو قتلُ نفسٍ بغيرِ [نفسٍ]

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ

- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ

- قالت لِلأشْتَرِ: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد حَرَصتُ على قَتلِه، وحرَصَ على قَتلي. قالت: أوَمَا علِمتَ ما قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إلَّا رَجُلٌ ارتَدَّ، أو ترَكَ الإسلامَ، أو زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو قتَلَ نَفْسًا بغَيرِ نَفْسٍ.

- جاءَ عَمَّارٌ ومعه الأشتَرُ يَستأذِنُ على عائِشةَ، قال: يا أُمَّهْ. فقالت: لستُ لكَ بأُمٍّ. قال: بلى، وإنْ كَرِهتِ. قالت: مَن هذا معكَ؟ قال: هذا الأشتَرُ. قالت: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد أرَدتُ قَتلَه، وأرادَ قَتلي. قالت: أمَا لو قتَلتَه ما أفلَحتَ أبَدًا، سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ امرئٍ مُسلِمٍ، إلَّا إحدى ثَلاثةٍ: رَجُلٌ قتَلَ؛ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه.

- انتَهَيتُ إلى عائشةَ أنا وعَمَّارٌ والأشتَرُ، فقال عمَّارٌ: السَّلامُ عليكِ يا أُمَّتاهُ، فقالت: السَّلامُ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدى، حتى أعادَها عليها مَرَّتَينِ أو ثلاثًا، ثم قال: أمَا واللهِ إنَّكِ لَأُمِّي وإنْ كَرِهتِ، قالت: مَن هذا معك؟ قال: هذا الأشتَرُ، قالت: أنتَ الذي أرَدتَ أنْ تَقتُلَ ابنَ أُخْتي؟ قال: نَعَمْ، قد أرَدتُ ذلك وأرادَه، قالت: أمَا لو فَعَلتَ ما أفلَحتَ، أمَّا أنتَ يا عَمَّارُ، فقد سَمِعتَ -أو سَمِعتُ- رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا من ثلاثةٍ: إلَّا مَن زَنَى بعدَما أُحصِنَ، أو كَفَرَ بعدَما أسلَمَ، أو قَتَلَ نَفْسًا فقُتِلَ بها.

- والذي لا إلهَ غيرُه، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا ثَلاثةَ نَفَرٍ: التَّاركُ للإسلامِ المُفارِقُ للجَماعةِ، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ.

- لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ.