الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلمٍ إلابإحدى ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ، والثيبُ الزاني، والتاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن مسعود] | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام الصفحة أو الرقم : 451
التخريج : أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)، وابن ماجة (2534) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (9/ 5)
6878 - حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة "

صحيح مسلم (3/ 1302)
25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "

سنن ابن ماجه (2/ 847)
2534 - حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة "